responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 217

بأن يقال فيها أيضا: إنّ السؤال إنّما هو عن ثمن العصير و كذا الجواب، فلا ربط لهما بأصل المعاملة و حرمتها، مع إمكان أن يقال: إنّ لفظة «أو» للترديد فيكون الابتياع مردّدا بين كونه للحلال أو الحرام و معه لا بأس ببيعه أيضا.

و الطائفة الثانية: ما لا يمكن توجيهها أو يكون بعيدا مخالفا للظاهر.

كصحيحة رفاعة بن موسى، قال‌ سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- و أنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمّره، قال: «أ لسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شرابا خبيثا؟» [1].

و مكاتبة ابن أذينة، قال‌ كتبت إلى أبي عبد اللّه- عليه السلام- أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: «إنّما باعه حلالا في الإبّان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه» [2].

و

رواية أبي كهمس، و فيها: ثمّ قال: «هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمرا» [3].

و

صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراما، قال: «لا بأس به، تبيعه حلالا فيجعله حراما، فأبعده اللّه و أسحقه» [4].

إلى غير ذلك.


[1] الوسائل 12- 170، كتاب التجارة، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8.

[2] الوسائل 12- 169، كتاب التجارة، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

[3] نفس المصدر و الباب، الحديث 6.

[4] راجع التهذيب 7- 136، باب الغرر و المجازفة.، و الاستبصار 3- 105، باب بيع العصير، و الكافي 5- 231، باب بيع العصير و الخمر، و الوسائل 12- 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست