responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 197

وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‌ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ‌ [1].

و استشكل عليه الفاضل الإيرواني تارة بأنّ مؤدّاها الحكم التنزيهي بقرينة مقابلته للأمر بالإعانة على البرّ و التقوى الذي ليس للإلزام قطعا. و أخرى بأنّ قضية باب التفاعل هو الاجتماع على إتيان المنكر كأن يجتمعوا على قتل النفوس و نهب الأموال، لا إعانة الغير على إتيانه على أن يكون الغير مستقلا و هذا معينا له بإتيان بعض مقدماته‌ [2].

و يرد على الأوّل: أنّه لو سلّمت في سائر الموارد قرينية بعض الفقرات على الأخر بما ذكر، لا يسلّم في المقام لأنّ تناسب الحكم و الموضوع و حكم العقل شاهدان على أنّ النهي للتحريم.

مضافا إلى أنّ مقارنة الإثم و العدوان الذي هو الظلم لم تبق مجالا لحمل النهي على التنزيه، ضرورة حرمة الإعانة على العدوان و الظلم كما دلّت عليها الأخبار المستفيضة، و حمل العدوان على غير الظلم كما ترى.

و على الثاني: أنّ ظاهر مادّة العون عرفا و بنصّ اللغويين، المساعدة على أمر، و المعين هو الظهير و المساعد [3]، و إنّما يصدق ذلك فيما إذا كان أحد أصيلا في أمر و أعانه غيره عليه.

فيكون معنى‌ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ‌ لا يكن بعضكم لبعض ظهيرا و مساعدا و معاونا فيهما، و معنى تعاضد المسلمين و تعاونهم أنّ كلا منهم يكون عضدا و معينا لغيره، لا أنّهم مجتمعون على أمر.


[1] سورة المائدة (5)، الآية 2.

[2] حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني- 15، في بيع العنب ممّن يعمله خمرا.

[3] المصباح المنير: 438، مجمع البحرين 6- 285، مفردات الراغب: 366.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست