responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 194

لا يترك لوجود بائع غيره.

و الأولى صرف الكلام أوّلا إلى الحكم الكلّي، ثمّ الكلام في الروايات الخاصّة،

فيقع الكلام في مقامين:

[المقام الأول‌] ما يمكن أن يستدلّ به على الحكم‌

أحدهما: فيما يمكن أن يستدلّ به على الحكم و هو أمور:

[أحدها:] التمسّك بحكم العقل بقبح إعانة الغير على المعصية

أحدها: حكم العقل بقبح إعانة الغير على معصية المولى و إتيان مبغوضه، فكما أنّ إتيان المنكر قبيح عقلا، و كذا الأمر به و الإغراء نحوه قبيح، كذلك تهيئة أسبابه و الإعانة على فاعله قبيح عقلا موجب لاستحقاق العقوبة.

و لهذا كانت القوانين العرفيّة متكفّلة لجعل الجزاء على معين الجرم و إن لم يكن شريكا في أصله. فلو أعان أحد السارق على سرقته و هيّأ أسبابه و ساعده في مقدّماته، يكون مجرما في نظر العقل و العقلاء و في القوانين الجزائيّة.

و قد ورد نظيره في الشرع‌ فيما لو أمسك أحد شخصا و قتله الآخر و كان ثالث نظر لهما، أنّ على القاتل القود، و على الممسك الحبس حتى يموت، و على الناظر أو الربيئة تسميل عينيه‌ [1].

و لا منافاة بين ذلك و بين ما حرّرناه في الأصول من عدم حرمة مقدّمات الحرام مطلقا [2]، لأنّ ما ذكرناه في ذلك المقام هو إنكار الملازمة بين حرمة الشي‌ء


[1] الوسائل 19- 35، كتاب القصاص، الباب 17 من أبواب قصاص النفس، الحديث 3.

[2] تهذيب الأصول 1- 283، مقدّمة الحرام، في الفصل الرابع من المقصد الأوّل.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست