و مع ذلك فترك الاستفصال لا يخلو من إشعار بالبطلان مطلقا.
و منها
صحيحة معمر بن خلّاد عن أبي الحسن الرضا- عليه السلام-، قال: «خرجت و أنا أريد داود بن عيسى بن عليّ، و كان ينزل بئر ميمون، و عليّ ثوبان غليظان، فلقيت امرأة عجوزا و معها جاريتان، فقلت: يا عجوز، أتباع هاتان الجاريتان؟ فقالت: نعم، و لكن لا يشتريهما مثلك. قلت: و لم؟ قالت: لأنّ إحداهما مغنّية و الأخرى زامرة.» [1].
و يمكن الاستدلال بها للبطلان مطلقا بأن يقال: لو كان الاشتراء بلحاظ سائر أوصافهنّ جائزا، لم يقرّرها عليه، أو أشار إليه في نقله لمعمّر بن خلّاد.
إلّا أن يقال: إنّ العجوز كانت لم تبعهما إلّا بلحاظ قيمة وصفهما.
حكم المبيع إذا بيع ممّن يصرفه في الحرام
و منها: بيع شيء مباح ممّن يصرفه في الحرام،
كبيع الخشب ممّن يعمل صنما أو بربطا [2] و نحوهما، و بيع العنب ممّن يعمل خمرا [3]، فتارة يعلم البائع أنّه يصرفه في الحرام و أراد ذلك فعلا، و أخرى يعلم بعدم إرادته الحرام لكن يعلم بتجدّد إرادته لذلك، و عليه تارة يكون البيع أو تسليم المبيع له موجبا لإرادته كما لو كان العنب جيّدا صالحا للتخمير فإذا باعه صار موجبا لإرادته، و أخرى يكون تجدّدها لا لذلك، و على أيّ حال تارة يكون البيع بداعي توصّله إلى الحرام أو برجاء ذلك، و أخرى لا يكون كذلك، و على أي حال تارة يترك الحرام مع تركه البيع، و أخرى
[1] الوسائل 12- 226، كتاب التجارة، الباب 99 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
[2] راجع الوسائل 12- 127، كتاب التجارة، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به.
[3] الوسائل 12- 169، كتاب التجارة، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به.