responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 193

و مع ذلك فترك الاستفصال لا يخلو من إشعار بالبطلان مطلقا.

و منها

صحيحة معمر بن خلّاد عن أبي الحسن الرضا- عليه السلام-، قال: «خرجت و أنا أريد داود بن عيسى بن عليّ، و كان ينزل بئر ميمون، و عليّ ثوبان غليظان، فلقيت امرأة عجوزا و معها جاريتان، فقلت: يا عجوز، أتباع هاتان الجاريتان؟ فقالت: نعم، و لكن لا يشتريهما مثلك. قلت: و لم؟ قالت: لأنّ إحداهما مغنّية و الأخرى زامرة.» [1].

و يمكن الاستدلال بها للبطلان مطلقا بأن يقال: لو كان الاشتراء بلحاظ سائر أوصافهنّ جائزا، لم يقرّرها عليه، أو أشار إليه في نقله لمعمّر بن خلّاد.

إلّا أن يقال: إنّ العجوز كانت لم تبعهما إلّا بلحاظ قيمة وصفهما.

حكم المبيع إذا بيع ممّن يصرفه في الحرام‌

و منها: بيع شي‌ء مباح ممّن يصرفه في الحرام،

كبيع الخشب ممّن يعمل صنما أو بربطا [2] و نحوهما، و بيع العنب ممّن يعمل خمرا [3]، فتارة يعلم البائع أنّه يصرفه في الحرام و أراد ذلك فعلا، و أخرى يعلم بعدم إرادته الحرام لكن يعلم بتجدّد إرادته لذلك، و عليه تارة يكون البيع أو تسليم المبيع له موجبا لإرادته كما لو كان العنب جيّدا صالحا للتخمير فإذا باعه صار موجبا لإرادته، و أخرى يكون تجدّدها لا لذلك، و على أيّ حال تارة يكون البيع بداعي توصّله إلى الحرام أو برجاء ذلك، و أخرى لا يكون كذلك، و على أي حال تارة يترك الحرام مع تركه البيع، و أخرى‌


[1] الوسائل 12- 226، كتاب التجارة، الباب 99 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

[2] راجع الوسائل 12- 127، كتاب التجارة، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به.

[3] الوسائل 12- 169، كتاب التجارة، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست