(مسألة 2):
إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء، و كذا لو شكّ
في خروج شيء من الغائط معه.
(مسألة 3):
القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض، و كذا الدم الخارج منهما، إلّا
إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً و كذا المذي و الوذي و الودي، و الأوّل: هو ما
يخرج بعد الملاعبة، و الثاني: ما يخرج بعد خروج المنيّ، و الثالث: ما يخرج بعد
خروج البول.
(مسألة 4):
ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي و الودي و الكذب و الظلم و
الإكثار من الشعر الباطل، و القيء و الرعاف و التقبيل بشهوة، و مسّ الكلب و مسّ
الفرج و لو فرج نفسه، و مسّ باطن الدبر و الإحليل، و نسيان الاستنجاء قبل الوضوء،
و الضحك في الصلاة، و التخليل إذا أدمى، لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم،
و الأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبيّة و لو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد
النواقض المعلومة كفى و لا يجب عليه ثانياً، كما أنّه لو توضّأ احتياطاً لاحتمال
حدوث الحدث ثمّ تبيّن كونه محدثاً كفى، و لا يجب ثانياً.
فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبةيزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام
الخميني(س)، 1جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران -
تهران، چاپ: 1، 1422 ه.ق.
فإنّ الوضوء إمّا شرط في صحّة فعل
كالصلاة و الطواف، و إمّا شرط في كماله كقراءة القرآن، و إمّا شرط في جوازه كمسّ
كتابة القرآن، أو رافع لكراهته كالأكل [1]، أو شرط في تحقّق أمر كالوضوء للكون على
الطهارة، أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر [2] و الوضوء المستحبّ نفساً إن
قلنا به، كما لا يبعد. أمّا الغايات للوضوء الواجب فيجب
[2] لا يصير الوضوء واجباً بالنذر و
مثله، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر كما مرّ و هو يحصل بإتيان الوضوء المنذور،
و ليس الوضوء المنذور قسماً خاصّاً في مقابل المذكورات و ليس من الوضوء الذي لا
غاية له، نعم لو قلنا باستحباب الوضوء ينعقد نذره بلا غاية حتّى الكون على
الطهارة، لكن استحبابه في نفسه بهذا المعنى محلّ تأمّل.