responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) المؤلف : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 93

انتقض وضوؤه كما مرّ.

(مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شي‌ء من الغائط لم ينتقض الوضوء، و كذا لو شكّ في خروج شي‌ء من الغائط معه.

(مسألة 3): القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض، و كذا الدم الخارج منهما، إلّا إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً و كذا المذي و الوذي و الودي، و الأوّل: هو ما يخرج بعد الملاعبة، و الثاني: ما يخرج بعد خروج المنيّ، و الثالث: ما يخرج بعد خروج البول.

(مسألة 4): ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي و الودي و الكذب و الظلم و الإكثار من الشعر الباطل، و القي‌ء و الرعاف و التقبيل بشهوة، و مسّ الكلب و مسّ الفرج و لو فرج نفسه، و مسّ باطن الدبر و الإحليل، و نسيان الاستنجاء قبل الوضوء، و الضحك في الصلاة، و التخليل إذا أدمى‌، لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم، و الأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبيّة و لو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى‌ و لا يجب عليه ثانياً، كما أنّه لو توضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبيّن كونه محدثاً كفى‌، و لا يجب ثانياً.

فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبةيزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني(س)، 1جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: 1، 1422 ه.ق.

 

فإنّ الوضوء إمّا شرط في صحّة فعل كالصلاة و الطواف، و إمّا شرط في كماله كقراءة القرآن، و إمّا شرط في جوازه كمسّ كتابة القرآن، أو رافع لكراهته كالأكل [1]، أو شرط في تحقّق أمر كالوضوء للكون على الطهارة، أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر [2] و الوضوء المستحبّ نفساً إن قلنا به، كما لا يبعد. أمّا الغايات للوضوء الواجب فيجب‌


[1] في حال الجنابة، و أمّا في غيرها فغير ثابت.

[2] لا يصير الوضوء واجباً بالنذر و مثله، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر كما مرّ و هو يحصل بإتيان الوضوء المنذور، و ليس الوضوء المنذور قسماً خاصّاً في مقابل المذكورات و ليس من الوضوء الذي لا غاية له، نعم لو قلنا باستحباب الوضوء ينعقد نذره بلا غاية حتّى الكون على الطهارة، لكن استحبابه في نفسه بهذا المعنى‌ محلّ تأمّل.

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) المؤلف : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست