responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) المؤلف : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 92

واجباً كما إذا كان متوضّئاً و لم يسع الوقت للتوضّؤ بعدهما و الصلاة، و قد يكون مستحبّاً كما إذا توقّف مستحبّ أهمّ عليه.

(مسألة 2): يستحبّ البول حين إرادة الصلاة و عند النوم و قبل الجماع، و بعد خروج المنيّ، و قبل الركوب على الدابّة إذا كان النزول و الركوب صعباً عليه، و قبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً.

(مسألة 3): إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحبّ أخذها و إخراجها و غسلها ثمّ أكلها.

[فصل في الوضوء]

فصل في موجبات الوضوء و نواقضه‌

و هي امور:

الأوّل و الثاني: البول و الغائط من الموضع الأصلي و لو غير معتاد، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد، أو الخروج على‌ حسب المتعارف، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد و عدم كون الخروج على‌ حسب المتعارف إشكال، و الأحوط النقض مطلقاً، خصوصاً إذا كان دون المعدة، و لا فرق فيهما بين القليل و الكثير حتّى‌ مثل القطرة و مثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات الاخر غير البول و الغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة و كذا الدود أو نوى التمر و نحوهما إذا لم يكن متلطّخاً بالعذرة.

الثالث: الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة؛ صاحب صوتاً أولا، دون ما خرج من القبل، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج.

الرابع: النوم مطلقاً و إن كان في حال المشي إذا غلب على القلب و السمع و البصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور. الخامس: كلّ ما أزال العقل مثل الإغماء و السكر و الجنون دون مثل البهت. السادس: الاستحاضة القليلة بل الكثيرة [1] و المتوسّطة [2] و إن أوجبتا الغسل أيضاً، و أمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء، لكن توجب الغسل فقط.

(مسألة 1): إذا شكّ في طروء أحد النواقض بنى‌ على العدم، و كذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلًا، إلّا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنّه بول، فإن كان متوضّئاً


[1] على الأحوط.

[2] و كذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة.

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني( س) المؤلف : يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست