responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 42

المسألة الثانية: في الشكّ بعد خروج الوقت بمقدار ركعتين أو ثلاث:

مقتضى أدلّة التجاوز عدم الاعتناء بهذا الشكّ؛ لتحقّقه بعد خروج الوقت، فلا يجب قضاء الصلاة. و لكن قد يفهم من دليل «من أدرك ...» أنّ مقدار ركعتين أو ثلاث خارج الوقت بمنزلة الوقت مطلقاً؛ سواء في ذلك من اشتغل في آخر الوقت بالصلاة فوقع بعضها خارج الوقت، و من لم يشتغل أصلًا، كما في المقام.

و فيه: أنّ أقصى ما يستفاد منها تنزيل إدراك ركعة منزلة إدراك الوقت، لا تنزيل خارج الوقت منزلة الوقت نفسه، و فرق بينهما. مع احتمال عدم كون «من أدرك ...» بصدد التنزيل أصلًا، بل المراد أنّ وقوع ركعة من الصلاة في الوقت كافٍ في كونها أداءً عند الشارع؛ و أنّ وقوع ركعة في الوقت و إدراكها كإدراكه جميعاً في صيرورة الصلاة أداءً، كما أنّ وقوع بعض الصلاة قبل الوقت و بعضها في الوقت كافٍ في الصحّة.

المسألة الثالثة: في الشك في إتيان العشاءين بعد انتصاف الليل:

بناءً على امتداد وقت العشاءين إلى نصف الليل، فالإتيان غير لازم؛ لقاعدة التجاوز. و بناءً على امتداده إلى الفجر تجب المبادرة إليهما.

نعم، مقتضى النصّ الخاصّ عدم فوات وقتهما حتّى طلوع الفجر مطلقاً؛ من غير فرق بين القول بامتداد وقتهما إلى نصف الليل أو إلى الفجر، فتأمّل.

المسألة الرابعة: في الشكّ داخل الوقت في الإتيان بالفريضة:

و فيه صور:

الصورة الاولى: ما إذا صلّى العصر و لم يدرِ أنّه صلّى الظهر أم لا، و كان الوقت واسعاً: قد يقال بعدم وجوب الظهر عليه؛ لأنّ صلاة العصر مشروطة بصلاة الظهر، و محلّ الشرط قبل تحقّق المشروط، فيكون من الشكّ بعد تجاوز

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست