responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 41

2- مباحث الشكّ‌

إنّ الشكّ إمّا أن يكون في أصل الصلاة، أو في الأجزاء و الشرائط، أو في عدد الركعات، فهاهنا أبحاث ثلاثة [1]:

البحث الأوّل: في الشكّ في أصل الصلاة

و فيه مسائل:

المسألة الاولى: الشكّ في أداء الصلاة بعد خروج وقتها: مقتضى الأصل العقلي البراءة؛ لدلالة الكتاب و السنّة على أنّ التكليف بأداء الصلاة مغاير لقضائها؛ و أنّ القضاء بأمر جديد، فتجري البراءة عنه.

و لكن مقتضى استصحاب عدم الإتيان إلى آخر الوقت وجوب القضاء؛ لأنّ موضوع القضاء عدم الإتيان بالصلاة إلى آخر وقتها، فيثبت بالاستصحاب، و لا يكون من الأصل المثبت.

و أمّا قاعدة التجاوز فمقتضاها عدم لزوم القضاء؛ لأنّ القضاء بأمر جديد. بل شمولها لمضي الوقت أولى و أنسب.

و أخيراً: فالنصوص الخاصّة دالّة على عدم الاعتناء بالشكّ في المقام، فلا إشكال في المسألة.


[1] استعرض الإمام العلّامة الخميني طاب ثراه البحث الأوّل و بعض الثاني من هذه الأبحاث و لم يتمّها.

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست