responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 27

ليست كالكيفيات العارضة للأجسام- مثل السواد و البياض- ممّا لا يمكن اجتماعهما في موضوع واحد بجهتين.

نعم، الخروج عمّا تسالم عليه القوم- سلفاً و خلفاً- جرأة على المولى تعالى شأنه.

و منها: ستر العورة

إذا أخلّ بستر العورة من غير عمد صحّت صلاته؛ لعموم دليل «لا تعاد ...» و لحديث الرفع.

و إذا التفت في الأثناء صحّت فيما سبق؛ لأصالة البراءة، و بالنسبة لما بعد حال الالتفات إن تمكّن من الستر بادر إليه و صحّت؛ لقاعدة البراءة أيضاً مع الشكّ في الاعتبار في تلك الفترة التي اشتغل فيها بالتستّر.

و مع دوران الأمر بين الصلاة عارياً و بين الصلاة في النجس، فمقتضى القاعدة تقديم الاولى؛ لإطلاق أدلّة اعتبار الطهور دون أدلّة اشتراط الستر. مع أنّ قوله:

«لا صلاة إلّا بطهور»

يكشف عن أهمّيته، و لا أقلّ من احتمالها، فتتعيّن الصلاة عارياً.

و أمّا الأخبار فمقتضى الجمع بينها هو القول بالتخيير بين الصلاة عارياً و بين الصلاة في النجس. و لكن لا محيص من رفع اليد عن التخيير؛ لاحتمال عدم عرفية الجمع، و لإعراض قدماء أصحابنا عن الطائفة الدالّة على الصلاة في الثوب النجس، فالأقوى تعيّن الصلاة عارياً.

و قد اختلفت الأخبار في كيفية صلاة العاري، إلّا أنّ الأخبار الدالّة على لزوم القيام حال الصلاة، موافقة للقاعدة التي مفادها تعيّن القيام، و أمّا الأخبار

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست