responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 26

الصلاة؛ سواء فحص عن النجاسة أم لا.

الصورة الرابعة: العلم بالنجاسة في الأثناء، و يمكن تصحيح الصلاة- على القاعدة- بدليل «لا تعاد ...» بناء على شموله لمطلق الإخلال إلّا صورة الإخلال عن علم و عمد؛ أي بلا محذور، إذ في الفترة التي اشتغل المصلّي بتحصيل الطهور لا يكون التلبّس بالنجس عمداً و بلا وجه.

و أمّا الروايات الخاصّة فمقتضى بعضها التفصيل بين غسل الثوب أو تبديله مع إمكانهما بلا حصول المنافيات للصلاة- كالالتفات و التكلّم و الفعل الماحي للصلاة- فتصحّ، و بطلانها مع عدمه. هذا إن عرضت النجاسة حال الالتفات، و إلّا فتبطل مع العلم بوجود النجاسة من حال الدخول في الصلاة.

الصورة الخامسة: النسيان لموضوع، بأن علم بالنجاسة قبل الصلاة، ثمّ نسيها فصلّى، و مقتضى الروايات البطلان. و يحتمل التفصيل بين من دخل الصلاة مع عدم الأثر للنجاسة فيمضي، و بين من دخلها مع وجود أثرها، فيغسل النجاسة، و يعيد الصلاة.

و منها: إباحة مكان المصلّي و لباسه‌

يمكن القول: بأنّ المستند لاشتراط الإباحة إن كان دليلًا عقلياً، و قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهي كما هو الحقّ، فمقتضى القاعدة الصحّة مطلقاً حتّى مع العلم و العمد؛ لأنّ الأوامر و النواهي متعلّقة بالطبائع، و لا يعقل تعلّقها بلوازم الطبيعة، و لا بالموجود الشخصي الذي هو مجمع العنوانين؛ للزوم تحصيل الحاصل و الزجر عنه. و لا محذور في كون الموجود الشخصي محبوباً و مقرّباً و ذا مصلحة و كونه في نفس الوقت مبغوضاً و مبعّداً و ذا مفسدة؛ فإنّ تلك العوارض‌

اسم الکتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 0  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست