responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 529

منذورة بالخصوص بأن نذر إتیان نافلة فشرع فی صلاة بعنوان الوفاء لذلک النذر، و أما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا یجوز قطعها قطعاً.

[مسألة 2: إذا کان فی أثناء الصلاة فرأی نجاسة فی المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها]

[1749] مسألة 2: إذا کان فی أثناء الصلاة فرأی نجاسة فی المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها، لأنّ دلیل فوریة الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام (1) [1]،
______________________________
فانّ الدلیل علی الحرمة إن کان صحیحة حریز فهی خاصّة بالفریضة و إن کان الإجماع فکذلک، لتصریح کثیر من الفقهاء بجواز قطع النافلة.
و أمّا النافلة المنذورة، فتارة یکون المنذور حصّة خاصّة منها کصلاة رکعتین بعد الفراغ من صلاة الظهر مباشرة، و أُخری طبیعی النافلة.
أمّا فی الأوّل: فلا شبهة فی حرمة القطع، لا من أجل حرمة قطع الصلاة بل من أجل وجوب الوفاء بالنذر، لامتناع التدارک لو قطع، فیحرم فی خصوص المقام لمکان الحنث حتّی لو بنینا علی جواز قطع الفریضة. و هذا لعلّه واضح غایته و هو خارج عن محلّ الکلام، إذ الکلام فی حرمة قطع النافلة بما أنّها صلاة لا بما أنّه مخالفة للنذر.
و أمّا فی الثانی: فقد احتاط الماتن بعدم القطع أیضاً. و لکنّه غیر واضح لانصراف الفریضة فی صحیحة حریز إلی ما کانت کذلک ذاتاً فلا تشمل الواجب بالعرض، کما أنّ المتیقن من الإجماع ذلک. فالأظهر جواز القطع و إن کان الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه.
(1) إذ الدلیل المزبور هو الإجماع و القدر المتیقن منه غیر صورة المزاحمة مع
______________________________
[1] نعم، إلّا أنّ دلیل حرمة القطع کذلک، فالأقوی هو التخییر کما تقدّم.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 15  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست