و هکذا، إلّا إذا خرج عن المتعارف فلا یجب الجواب حینئذ (1).
[مسألة 24: إذا کان المصلِّی بین جماعة فسلّم واحد علیهم و شکّ المصلِّی فی أنّ المسلّم قصده أیضاً أم لا]
[1725] مسألة 24: إذا کان المصلِّی بین جماعة فسلّم واحد علیهم و شکّ المصلِّی فی أنّ المسلّم قصده أیضاً أم لا، لا یجوز له الجواب (2)، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدُّعاء (3).
[مسألة 25: یجب جواب السلام فوراً]
[1726] مسألة 25: یجب جواب السلام فوراً (4) فلو أخّر عصیاناً أو نسیاناً بحیث خرج [1] عن صدق الجواب لم یجب، و إن کان فی الصلاة لم یجز (5) ______________________________ (1) لعدم صدق التحیّة، بل هی أشبه بالسخریة، و مقتضی الأصل البراءة. (2) لأصالة عدم قصده و عدم تعلّق السلام به، فیکون الرد حینئذ من کلام الآدمی غیر المقرون بمسوّغ شرعی. (3) قد مرّ غیر مرّة ما فی هذا القصد و أنّه لا ینفع فلاحظ. (4) علی المشهور، و الوجه فیه أنّ ذلک هو من مقتضیات مفهوم الرد عرفاً لتقوّم ردّ التحیّة بالارتباط بها بحیث یعد جواباً لها، فلا یصدق مع الفصل المعتد به، نظیر الارتباط المعتبر بین الإیجاب و القبول، فکما أنّه مع الفصل المخل لا یکون قبولًا للإیجاب، فکذا فی المقام لا یعد ردّاً للسلام، و إنّما هو تحیّة أُخری بحیالها، فالمحافظة علی الارتباط تستدعی المبادرة إلی الجواب و مراعاة الفوریة بطبیعة الحال و هذا واضح. (5) لعدم کونه مصداقاً للرد السائغ حسبما عرفت. ______________________________ [1] لعلّه أراد به الخروج عن صدق الردّ الّذی هو متعلّق الوجوب.