responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 283

..........
______________________________
بأن تعدد الوجوب المتعلق أحدهما بالفعل ابتداء و الثانی بعنوان الوفاء بالعقد یؤکد الإخلاص، و لا ینافیه.
و أورد المصنف (ره) علی هذا الجواب بان لازمه التفصیل فی أخذ العوض علی العمل، فیجوز بعنوان الإجارة، و لا یجوز بعنوان الجعالة، فإنه بالاستیجار یجب العمل علی الأجیر وفاء بالمعاملة، فیتضاعف وجوبه، فیتأکد الإخلاص، بخلاف الجعالة، فإنه لا یجب فیها العمل، فیکون العوض بها منافیا للإخلاص المعتبر.
(أقول): لا مجال لهذا الإیراد، فإنه إذا فرض أن تضاعف الوجوب و لو بعنوان الوفاء بالمعاملة یؤکد الإخلاص، فلازمه عدم منافاة أخذ العوض علی العمل للإخلاص المعتبر فیه، فیکون أخذه بعنوان الجعالة أیضا جائزا. غایة الأمر أنه لا یکون فی فرضها تأکد الإخلاص باعتبار عدم وجوب الوفاء بالجعالة.
و أورد (ره) علی الجواب (ثانیا) بأنه إن أرید ان تضاعف الوجوب یوجب تأکد اشتراط العبادة بقصد القربة فهو غیر صحیح، لان وجوب الوفاء بالمعاملة توصلی فکیف یوجب تأکد اشتراط قصد القربة فی العمل، و إن أرید أن قصد القربة من المکلف مع تعدد الوجوب فی الفعل، و لو مع الاختلاف فی التوصلیة و التعبدیة یکون آکد، فهو خلاف الوجدان، فإنه شاهد بان العمل الذی لا یترتب علیه الأجرة من الغیر، بل یصدر عن المکلف مجانا یکون القربة فیه أخلص.
و أورد علیه (ثالثا) بأن وجوب الوفاء بالمعاملة و إن کان توصلیا یسقط بالإتیان بذات العمل، إلا أن الثواب علی موافقة هذا الوجوب موقوف علی قصد القربة الحاصل بالعمل بما أنه ملک للغیر، و یستحقه علیه، و قصد القربة فی الوجوب التعبدی المتعلق به ابتداء هو العمل بما أنه حق للّه تعالی، فلا یجتمع قصد القربة فی الوجوب التعبدی مع قصد الامتثال الی وجوب الوفاء بالمعاملة.
اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست