اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 223
[بقی فی المقام أمران]
______________________________ القمار الحصة من المراهنة لا مطلقا، و اضافة تلک الآلات الی القمار تکون بمعنی فی، کما فی قولنا، العوض و الرهن فی القمار. بقی فی المقام أمران: (الأول) ان حکم المبارأة المتعارفة المسماة بکرة القدم و الطائرة أو السلة) و غیرها التی یعین فیها الجائزة من الحکومات أو الأندیة للفائزین، و لا یکون اللعب فیها بآلات القمار، و الأظهر جوازها تکلیفا و وضعا، فتکون الجائزة للفائز کأسا کانت أو غیره، و ذلک فان المحکوم علیه بالحرمة هو القمار و المراهنة و اللعب بالآلات المعدة للقمار. و المفروض عدم کون المبارأة لعبا بآلات القمار، کما ان عنوان القمار أو المراهنة لا ینطبق علیها، حیث أن المعتبر فیهما کون المال من المغلوب، و لا یعمان ما إذا کانت هبة من شخص ثالث للفائز، کما صرح بذلک بعض أهل اللغة، و یظهر أیضا بمراجعة الاستعمالات العرفیة، و ان لم یکن هذا جزمیا، فلا أقل من احتماله، و هذا یمنع عن الرجوع الی إطلاق خطاب حرمة القمار أو المراهنة، و إذا جاز اللعب صح تملک الجائزة أخذا بإطلاق دلیل الهبة أو الجعالة أو غیرهما. (الثانی): فی حکم شراء الأوراق المرسومة فی عصرنا المسماة بأوراق الیانصیب (بلیط بخت آزمایی) و لا ینبغی الریب فی بطلان بیعها و شرائها، حیث ان الأوراق لا تکون بنفسها أموالا، نظیر الأوراق النقدیة و الطوابع المالیة و البریدیة، لیکون أخذها من شراء الشیء المحکوم علیه بالحلیة تکلیفا و وضعا، بل یکون إعطاء المال و بذله باعتبار الرقم الموجود فی کل ورقة، لاحتمال وقوع الجائزة علی ذلک الرقم، و لذا لو تلفت الورقة بان احترقت عند من یحتجزها، و ثبت ذلک عند المؤسسة، فإنها ربما تعطی الجائزة للشخص المزبور بوقوعها علی ذلک الرقم. و الحاصل ان المبادلة واقعا بین المال و تلک الجائزة المحتمل وقوعها علی الرقم، و الورقة سند لها، و هذا لا یکون بیعا صحیحا، فان المعتبر فیه وجود المبیع و العلم به، فیکون المقام نظیر الشبکة المطروحة المحتمل وقوع الصید فیها، فإنه لا یصح تملک العوض بإزاء
اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 223