responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 285
وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمعت العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم يقتلوا أكثر من واحد إن الله عز وجل يقول: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يصرف في القتل [1] ".
10 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال: إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد فإن اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.
باب (الرجل يأمر رجلا بقتل رجل) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله؟ فقال: يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في السجن حتى يموت.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، قال: فقال: يقتل السيد به [2].
3 - على، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال: أمير المؤمنين عليه السلام: وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد به ويستودع العبد السجن.
باب (الرجل يقتل رجلين أو أكثر) 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عمن ذكره


[1] الاسراء: 33.
[2] وحمل في المشهور على ما إذا كان العبد غير مميز. (آت)


اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست