responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 284
إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال: ثم إن الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى بدية المقتولين على المجروحين وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى عليه السلام بالدية أخماسا ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة [1].
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسما ثم يقطعهما وإن أحب أخذ منهما دية يد، قال: وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهم ضامن صاحبه.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس


[1] قال في الروضة ج 2 ص 352 قضية في واقعة مخالفة لأصول المذهب فلا يتعدى والموافق
لها من الحكم ان الشاهدة السابقين ان كانت مع استدعاء الولي وعدالتهم قبلت ثم لا تقبل شهادة
الآخرين للتهمة وان كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا
ويكون ذلك لونا يمكن اثباته بالقسامة.


اسم الکتاب : الفروع من الكافي المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست