responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 98

[ ١١٦١٧ ] ٨ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل باع بيعاً إلى ثلاث سنين من رجل مليّ بحقه وماله في ثقة ، يزكّي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكّيه إذا أخذه ؟ فقال : لا ، بل يزكّيه إذا أخذه ، قلت له : لِكَم يزكّيه ؟ قال : قال : لثلاث سنين.

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى [١] ويأتي [٢].

[ ١١٦١٨ ] ٩ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نصف ماله عيناً ونصفه دَيناً فتحلّ عليه الزكاة ، قال : يزكّي العين ويدع الدَين ، قلت : فإنّه اقتضاه بعد ستة أشهر ، قال : يزكّيه حين اقتضاه ... الحديث.

[ ١١٦١٩ ] ١٠ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حمزة ، عن الأصبهاني قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه ، متى اُزكّيه ؟ قال : إذا قبضته فزكّه ... الحديث.

[ ١١٦٢٠ ] ١١ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه


٨ ـ الكافي ٣ : ٥٢١ / ٨.

[١] مضى في الحديث ٦ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديثين ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

٩ ـ الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

١٠ ـ الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

١١ ـ الكافي ٣ : ٥٢١ / ١٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست