responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 99

السلام ) وفي الرجل ينسيء أو يعير [١] فلا يزال ماله دَيناً ، كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكّيه ... الحديث.

أقول : هذا محمول على أنّ تأخيره من جهة صاحبه لا من غريمه لما سبق [٢] ، فتستحبّ الزكاة لما مضى [٣] ويأتي [٤].

[ ١١٦٢١ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ لي دَيناً ولي دوابّ وأرحاء وربما أُبطئ علي الدَين ، فمتى يجب عليّ فيه الزكاة إذا أنا أخذته ؟ قال : سنة واحدة.

[ ١١٦٢٢ ] ١٣ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أعلى الدّين زكاة ؟ قال : لا ، إلاّ أن تفرّ به. فأمّا إن غاب عنك [١] سنة أو أقلّ أو أكثر فلا تزكه إلاّ في السنة التي يخرج فيها.

[ ١١٦٢٣ ] ١٤ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : ليس على الدَين زكاة إلاّ أن يشاء ربّ الدَين أن يزكّيه [١].


[١] في نسخة : يعين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

[٢] سبق في الحديث ٧ من الباب ٥ وفي الحديث ٧ من هذا الباب من هذه الأبواب.

[٣] مضى في الأحاديث ١ ـ ٩ من هذه الباب.

[٤] يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب.

١٢ ـ قرب الإِسناد : ١٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب من تجب فيه الزكاة.

١٣ ـ قرب الإِسناد : ٥٩.

[١] في نسخة : عنه ( هامش المخطوط ).

١٤ ـ قرب الإِسناد : ١٠٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٥ من الباب ١ وفي الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

[١] في نسخة : تزكيه ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست