اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 65
عن الأعمش ، عن جعفر
بن محمّد عليهماالسلام ـ في حديث
شرائع الدين ـ قال : الزكاة فريضة واجبة على كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب [٢] فيما دون ذلك من الفضّة ، ولا تجب [٣] على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من
يوم ملكه صاحبه ، ولا يحلّ أن تدفع الزكاة إلاّ إلى أهل الولاية والمعرفة ، وتجب
على الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً فيكون فيه نصف دينار ، وتجب على الحنطة والشعير
والتمر والزبيب ـ إذا بلغ خمسة أوساق ـ العُشر إذا كان سُقي سيحاً ، وإن سقي
بالدوالي فعليه نصف العُشر ، والوسق : ستّون صاعاً ، والصاع : أربعة أمداد ، وتجب
على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة ، وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين
ومائة ، فإذا [٤]
زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه [٥].
وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين
بقرة تبيعة حوليّة ، فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثمّ يكون
فيها مسنّة إلى ستين [٦]،
( ثمّ يكون ) [٧]
فيها مسنّتان إلى تسعين ، ثمّ يكون فيها ثلاث تبايع ، ثمّ بعد ذلك يكون في كل
ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كلّ أربعين مُسنّة ، وتجب على الإِبل الزكاة إذا بلغت خمساً
فيكون فيها شاة ، فإذا بلغت عشراً فشاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة ، فإذا
بلغت عشرين فأربع شياة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين فخمس شياة ، فإذا زادت واحدة
ففيها ابنة مخاض ، فإذا بلغت خمساً وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون ، فإذا
بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة ، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها
جذعة إلى