اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 64
وإن كثر ثمنه زكاة ،
إلاّ أن يصير مالاً يباع بذهب أو فضّة تكنزة ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهباً أو
فضّة فتؤدّي عنه من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كلّ عشرين ديناراً نصف دينار.
[ ١١٥٣٠ ] ١٠ ـ وعنه
، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام في الذرّة شيء ؟ فقال لي : الذرّة
والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ
الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.
[ ١١٥٣١ ] ١١ ـ وبالإِسناد
عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: هل في الاُرز شيء ؟ فقال : نعم ، ثمّ قال : إنّ المدينة لم تكن يومئذ أرض اُرز ،
فيقال فيه ، ولكنّه قد جعل [١]
فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامّة خراج العراق منه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب [٢] وعلى نفي الوجوب [٣] ، وما ظاهره الوجوب في الحبوب يحتمل
الحمل على التقيّة.
١٠ ـ باب مقدار
النصب في الأقسام التسعة وما يجب فيها ، وجملة من أحكامها
[ ١١٥٣٢ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي [١]