responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 64

وإن كثر ثمنه زكاة ، إلاّ أن يصير مالاً يباع بذهب أو فضّة تكنزة ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهباً أو فضّة فتؤدّي عنه من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كلّ عشرين ديناراً نصف دينار.

[ ١١٥٣٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام في الذرّة شيء ؟ فقال لي : الذرّة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.

[ ١١٥٣١ ] ١١ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل في الاُرز شيء ؟ فقال : نعم ، ثمّ قال : إنّ المدينة لم تكن يومئذ أرض اُرز ، فيقال فيه ، ولكنّه قد جعل [١] فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامّة خراج العراق منه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب [٢] وعلى نفي الوجوب [٣] ، وما ظاهره الوجوب في الحبوب يحتمل الحمل على التقيّة.

١٠ ـ باب مقدار النصب في الأقسام التسعة وما يجب فيها ، وجملة من أحكامها

[ ١١٥٣٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي [١]


١٠ ـ التهذيب ٤ : ٦٥ / ١٧٧.

١١ ـ التهذيب ٤ : ٦٥ / ١٧٨.

[١] في نسخة : حصل ( هامش المخطوط ).

[٢] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الاحاديث ٥ و ١١ و ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[٣] تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ الخصال : ٦٠٤ / ٩.

[١] يأتي في الفائدة الاُولى / من الخاتمة برمز ( ذ ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست