responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 63

[ ١١٥٢٥ ] ٥ ـ ثم قال : وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، وقال : [١] ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.

[ ١١٥٢٦ ] ٦ ـ وبالإِسناد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، وقال : كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلاّ ما كان في الخضر والبقول ، وكلّ شيء يفسد من يومه.

[ ١١٥٢٧ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن حمّاد ، عن حريز مثله ، إلاّ أنّه قال : فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة.

[ ١١٥٢٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمير بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ إلى أن قال : ـ وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلاّ في هذه الأربعة أشياء.

[ ١١٥٢٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في شي أنبتت الأرض من الاُرز والذرة [١] والحمّص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف


٥ ـ الكافي ٣ : ٥١٠ / ٢.

[١] في المصدر زيادة : كل.

٦ ـ الكافي ٣ : ٥١٠ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٧ ـ التهذيب ٤ : ٦٥ / ١٧٦.

٨ ـ التهذيب ٤ : ١٣ / ٣٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلات.

٩ ـ التهذيب ٤ : ٦ / ١٢ ، والاستبصار ٢ : ٦ / ١٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

[١] في نسخة زيادة : والدخن ( هامش المخطوط ). وهو في الاستبصار.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست