responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 518

[ ١٢٦١٧ ] ١٨ ـ وعن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ) [١] ؟ قال : الخمس لله والرسول وهو لنا.

[ ١٢٦١٨ ] ١٩ ـ وعن إسحاق ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن سهم الصفوة ؟ فقال : كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أربعة أخماس للمجاهدين والقوّام ، وخمس يقسم ( فمنه سهم ) [١] رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونحن نقول : هو لنا ، والناس يقولون : ليس لكم ، وسهم لذي القربى وهو لنا ، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسّمه الإِمام بينهم ، فإن أصابهم درهم درهم لكلّ فرقة منهم نظر الإِمام بعد فجعلها في ذي القربى ، قال : يردّها [٢] إلينا.

[ ١٢٦١٩ ] ٢٠ ـ وعن المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : قال : ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].


١٨ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٢ / ٥٦.

[١] الانفال ٨ : ٤١.

١٩ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٣ / ٦٣.

[١] في المصدر : بين.

[٢] في المصدر : يردوها.

٢٠ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٣ / ٦٢.

[١] يأتي في البابين ٢ ، ٣ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٤ ، ١٢ ، ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ١ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست