اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 519
٢ ـ باب عدم وجوب
استيعاب كلّ طائفة من مستحقّي الخمس
[ ١٢٦٢٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر
، عن الرضا عليهالسلام قال : سئل
عن قول الله عزّ وجلّ : (وَاعْلَمُوا
أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ)[١] فقيل له : فما كان لله ، فلمن هو ؟
فقال : لرسول الله صلىاللهعليهوآله
، وما كان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
فهو للإِمام ، فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقلّ ، ما يصنع
به ؟ قال : ذاك إلى الإِمام ، أرأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
كيف يصنع أليس إنّما كان يعطي على ما يرى ؟ كذلك الإِمام.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه [٢].
[ ١٢٦٢١ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد
بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام
قال : قال له إبراهيم بن أبي البلاد : وجبت عليك زكاة ؟ فقال : لا ، ولكن نفضّل
ونعطي هكذا ، وسُئل عن قول الله تعالى ، وذكر الحديث مثله.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ١ : ٤٥٧
/ ٧ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.