responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 519

٢ ـ باب عدم وجوب استيعاب كلّ طائفة من مستحقّي الخمس

[ ١٢٦٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سئل عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) [١] فقيل له : فما كان لله ، فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو للإِمام ، فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقلّ ، ما يصنع به ؟ قال : ذاك إلى الإِمام ، أرأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كيف يصنع أليس إنّما كان يعطي على ما يرى ؟ كذلك الإِمام.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه [٢].

[ ١٢٦٢١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قال له إبراهيم بن أبي البلاد : وجبت عليك زكاة ؟ فقال : لا ، ولكن نفضّل ونعطي هكذا ، وسُئل عن قول الله تعالى ، وذكر الحديث مثله.


الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ١ : ٤٥٧ / ٧ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[١] الأنفال ٨ : ٤١.

[٢] قرب الإِسناد : ١٧٠.

٢ ـ التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من هذا الباب وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست