١١ ـ باب أنّه لا
يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من أجرة الحج ، ولا فيما
يصله به صاحب الخمس
[ ١٢٥٩٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن علي بن محمّد بن عبد الله
، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : يا سيّدي ، رجل دُفع
إليه مال يحجّ به ، هل عليه في ذلك المال ـ حين يصير إليه ـ الخمس ، أو على ما فضل
في يده بعد الحجّ ؟ فكتب عليهالسلام
: ليس عليه الخمس.