responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 508

[ ١٢٥٩٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال : سرّح الرضا عليه‌السلام بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي : هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس ؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس.

١٢ ـ باب أنّ الخمس لا يجب إلاّ بعد المؤونة ، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس

[ ١٢٥٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام : الخمس ، أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب : بعد المؤونة.

[ ١٢٥٩٨ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، أنّ في توقيعات الرضا عليه‌السلام إليه : أنّ الخمس بعد المؤونة.

[ ١٢٥٩٩ ] ٣ ـ قال : وسُئل أبو عبد الله [١] عليه‌السلام عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله ، أو خمس غنيمته ، أو خمس ما يخرج له من المعادن ، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكمين [٢].


٢ ـ الكافي ١ : ٤٥٩ / ٢٣.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ١ : ٤٥٨ / ١٣.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢ / ٨٠.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٣ / ٨٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

[١] في نسخة : أبو الحسن عليه‌السلام.

[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست