responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 356

فلا يعدّ له فطرة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].

١٣ ـ باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحقّ وتأخيرها حتى يوجد

[ ١٢٢٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى [١] ، عن سليمان بن حفص المروزي [٢] قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ... الحديث.

[ ١٢٢٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلاً ، فقال : إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلاّ فهو ضامن لها حتى يؤدّيها إلى أربابها.

[ ١٢٢٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن ذبيان


[٢] تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٥ و في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وما يدل عليه بعمومه في الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة ، وما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب صلاة العيد.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٦ ، والاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

[١] في التهذيب : محمّد بن مسلم.

[٢] في الاستبصار : سليمان بن جعفر المروزي.

٢ ـ التهذيب ٤ : ٧٧ / ٢١٩.

٣ ـ التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٦ ، والاستبصار ٢ : ٤٥ / ١٤٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست