responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 357

ابن حكيم [١] ، عن الحارث ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن تؤخّر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.

[ ١٢٢٢٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار وغيره قال : سألته عن الفطرة ؟ فقال : إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله [١].

[ ١٢٢٢٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلاً فلا بأس به.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].

١٤ ـ باب أنّ مستحقّ زكاة الفطرة هو مستحقّ زكاة المال وأنّه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ولا الى غير محتاج

[ ١٢٢٢٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن


[١] في نسخة : دينار بن حكيم ( هامش المخطوط ).

٤ ـ التهذيب ٤ : ٧٧ / ٢١٨ ، والاستبصار ٢ : ٤٥ / ١٤٦ ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

[١] الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥١٠.

٥ ـ التهذيب ٤ : ٧٧ / ٢١٧ ، والاستبصار ٢ : ٤٥ / ١٤٥.

[١] تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٥ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٤ ، وفيهما : « صدقة الفطرة ... لفقراء

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست