اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 357
ابن حكيم [١] ، عن الحارث ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بأن تؤخّر الفطرة إلى
هلال ذي القعدة.
[ ١٢٢٢٧ ] ٤ ـ وعنه
، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار وغيره قال : سألته عن الفطرة ؟
فقال : إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى
، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
وذكر مثله [١].
[ ١٢٢٢٨ ] ٥ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلاً فلا بأس به.