responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 348

[ ١٢١٩٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ـ في حديث ـ قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن صدقة الفطرة ، يجعل قيمتها فضة ؟ قال : لا بأس أن يجعلها فضّة ، والتمر أحبّ إليّ.

[ ١٢١٩٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة.

وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد مثله [١].

[ ١٢١٩٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير وعلي بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الفطرة ؟ فقال : الجيران أحقّ بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله [١].

[ ١٢٢٠٠ ] ١١ ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، وقال : لا بأس أن تعطيه قيمتها درهماً.

أقول : هذا محمول على مساواة الدرهم للقيمة يومئذ أو زيادته لما تقدّم في حديث أيّوب بن نوح [١].


٨ ـ التهذيب ٤ : ٨٩ / ٢٦٢ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٩ ـ التهذيب ٤ : ٨٦ / ٢٥٢ ، والاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٧.

[١] التهذيب ٤ : ٧٨ / ٢٢٣.

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٧٨ / ٢٢٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

[١] الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٦.

١١ ـ التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٥ ، والاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٨.

[١] تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست