responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 349

[ ١٢٢٠١ ] ١٢ ـ وقد تقدّم في حديث معتب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق.

[ ١٢٢٠٢ ] ١٣ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل الصادق عليه‌السلام عن القيمة مع وجود النوع ؟ فقال : لا بأس بها.

[ ١٢٢٠٣ ] ١٤ ـ قال : وسُئل عن مقدار القيمة ؟ فقال : درهم في الغلاء والرخص.

قال : وروي أنّ أقلّ القيمة في الرخص ثلثا درهم.

أقول : ذكر المفيد أن ذلك متعلّق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مستحقّي الزكاة [١] ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود.

١٠ ـ باب استحباب اختيار إخراج التمر على ما سواه في الفطرة

[ ١٢٢٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث في صدقة الفطرة ـ قال : وقال : التمر أحبّ ذلك إليّ ـ يعني :


١٢ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٣ ـ المقنعة : ٤١.

١٤ ـ المقنعة : ٤١.

[١] تقدم ما يدل عليه بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ١٠ من الباب ٥ وفي الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست