responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 338

صدقة الفطرة ؟ قال : صاع من تمر أو نصف [٣] صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، والتمر أحبّ إليّ.

[ ١٢١٧١ ] ١٦ ـ وبإسناده عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام كم يعطي الرجل ؟ قال : كلّ بلدة بمكيالهم ، نصف ربع لكلّ رأس.

قال الشيخ : المراد بالرأس الفقير ، وإنّه يجوز إعطاؤه ما دون صاع.

[ ١٢١٧٢ ] ١٧ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن عبد الله ابن حمّاد ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد وبريد ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالوا : سألناهما عليهما‌السلام عن زكاة الفطرة ؟ قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرّة أو سلت عن الصغير والكبير ، والذكر والاُنثى ، والبالغ ، ومن تعول في ذلك سواء.

[ ١٢١٧٣ ] ١٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان [١] ، عن الرضا عليه‌السلام ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : زكاة الفطر فريضة على كلّ رأس صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع ، وهو أربعة أمداد.

[ ١٢١٧٤ ] ١٩ ـ وعن حمزة بن محمّد العلوي ، عن قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام : إنّ الفطرة مدّين من حنطة ، وصاعاً من الشعير والتمر والزبيب.


[٣] زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

١٦ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٤ / ١٠٥٠.

١٧ ـ التهذيب ٤ : ٨٢ / ٢٣٦ ، وألاستبصار ٢ : ٤٣ / ١٣٩.

١٨ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٢٣ / ١.

[١] يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).

١٩ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٢٧ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلاّت ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست