اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 338
صدقة الفطرة ؟ قال :
صاع من تمر أو نصف [٣]
صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، والتمر أحبّ إليّ.
[ ١٢١٧١ ] ١٦ ـ وبإسناده
عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
كم يعطي الرجل ؟ قال : كلّ بلدة بمكيالهم ، نصف ربع لكلّ رأس.
قال الشيخ : المراد بالرأس الفقير ، وإنّه
يجوز إعطاؤه ما دون صاع.
[ ١٢١٧٢ ] ١٧ ـ وبإسناده
عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن عبد الله ابن حمّاد ، عن إسماعيل بن سهل ، عن
حمّاد وبريد ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالوا : سألناهما عليهماالسلام عن زكاة الفطرة ؟ قالا : صاع من تمر أو
زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرّة أو سلت عن الصغير
والكبير ، والذكر والاُنثى ، والبالغ ، ومن تعول في ذلك سواء.
[ ١٢١٧٣ ] ١٨ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان [١] ، عن الرضا عليهالسلام ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : زكاة
الفطر فريضة على كلّ رأس صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، من الحنطة
والشعير والتمر والزبيب صاع ، وهو أربعة أمداد.
[ ١٢١٧٤ ] ١٩ ـ وعن
حمزة بن محمّد العلوي ، عن قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليهالسلام : إنّ
الفطرة مدّين من حنطة ، وصاعاً من الشعير والتمر والزبيب.
١٩ ـ عيون أخبار
الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٧ / ٢
، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلاّت ، وذيله في الحديث ٥
من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 338