اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 339
أقول : تقدم أنّ هذه الروايات محمولة
على التقيّة ، قاله الشيخ [١]
وغيره [٢] لما مرّ [٣] ، ويمكن حملها على المحتاج الفقير ،
فإنّه يستحبّ له ويكفيه أقلّ من صاع.
[ ١٢١٧٥ ] ٢٠ ـ في (
الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام
ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير ، حر
أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع
تامّ ، ولا يجوز [١]
ذلك أجمع إلاّ إلى أهل الولاية والمعرفة.
[ ١٢١٧٦ ] ٢١ ـ جعفر
بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) قال : روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه سُئل عن الفطرة ؟ فقال : صاع من
طعام ، فقيل : أو نصف صاع ؟ فقال : (بِئْسَ
الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ)[١].
[ ١٢١٧٧] ٢٢ ـ الحسن
بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليهالسلام
ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : وزكاة الفطرة فريضة على كلّ رأس من صغير أو كبير ،
حرّ أو عبد ، من الحنطة نصف صاع ، ومن التمر والزبيب صاع ، ولا يجوز أن تُعطى غير
أهل الولاية لأنّها فريضة.
[ ١٢١٧٨ ] ٢٣ ـ محمّد
بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة قال :