responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 339

أقول : تقدم أنّ هذه الروايات محمولة على التقيّة ، قاله الشيخ [١] وغيره [٢] لما مرّ [٣] ، ويمكن حملها على المحتاج الفقير ، فإنّه يستحبّ له ويكفيه أقلّ من صاع.

[ ١٢١٧٥ ] ٢٠ ـ في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تامّ ، ولا يجوز [١] ذلك أجمع إلاّ إلى أهل الولاية والمعرفة.

[ ١٢١٧٦ ] ٢١ ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) قال : روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه سُئل عن الفطرة ؟ فقال : صاع من طعام ، فقيل : أو نصف صاع ؟ فقال : ( بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ ) [١].

[ ١٢١٧٧] ٢٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه‌السلام ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : وزكاة الفطرة فريضة على كلّ رأس من صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، من الحنطة نصف صاع ، ومن التمر والزبيب صاع ، ولا يجوز أن تُعطى غير أهل الولاية لأنّها فريضة.

[ ١٢١٧٨ ] ٢٣ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة قال :


[١] تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

[٢] راجع الوافي ٢ : ٣٥ ، والمعتبر : ٢٨٨.

[٣] مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

٢٠ ـ الخصال : ٦٠٥.

[١] في المصدر زيادة : دفع.

٢١ ـ المعتبر ٢٨٩.

[١] الحجرات ٤٩ : ١١.

٢٢ ـ تحف العقول : ٤١٨.

٢٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٤٢ / ٣٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست