اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 315
بصير قال : قلت لأبي
جعفر عليهالسلام : الرجل من
أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة ، فأعطيه من الزكاة ولا اُسمّي له أنّها من
الزكاة ؟ فقال : أعطه ولا تسم له ولا تذلّ المؤمن.
[ ١٢١٠٨ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي
جعفر عليهالسلام : الرجل
يكون محتاجاً فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام [١] واستحياء وانقباض ، فنعطيها [٢] إيّاه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة
؟ فقال : لا ، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، فإن لم [٣] يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إيّاه
... الحديث.
أقول : هذا محمول على احتمال كون
الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق ، أو على عدم وجوب الإِخفاء.
[ ١٢١٠٩ ] ٣ ـ الحسن
بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر محمّد بن عمر
الجعابي ، عن أبي العبّاس أحمد بن