responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 315

بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة ، فأعطيه من الزكاة ولا اُسمّي له أنّها من الزكاة ؟ فقال : أعطه ولا تسم له ولا تذلّ المؤمن.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٣].

[ ١٢١٠٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل يكون محتاجاً فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام [١] واستحياء وانقباض ، فنعطيها [٢] إيّاه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة ؟ فقال : لا ، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، فإن لم [٣] يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إيّاه ... الحديث.

أقول : هذا محمول على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق ، أو على عدم وجوب الإِخفاء.

[ ١٢١٠٩ ] ٣ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر محمّد بن عمر الجعابي ، عن أبي العبّاس أحمد بن


[١] المقنعة : ٤٣.

[٢] الفقيه ٢ : ٨ / ٢٥.

[٣] التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩٤.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦٤ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

[١] الذمام : حفظ الحرمة. ( لسان العرب ـ ذمم ـ ١٢ : ٢٢١ ).

[٢] في المصدر : أفيعطيها.

[٣] في نسخة : من لم ( هامش المخطوط ).

٣ ـ أمالي الطوسي ١ : ١٩٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست