responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 314

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٤].

ورواه الصدوق بإسناده عن مروان بن مسلم مثله [٥].

[ ١٢١٠٦ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن علي [١] ، عن بعض أصحابنا [٢] ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تارك الزكاة ، وقد وجبت له كمانعها ، وقد وجبت عليه.

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمد بن خالد ، عن عبد العظيم [٣].

ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، عن عبد العظيم [٤].

أقول : هذا محمول على الكراهة أو على التحريم مع الضرورة.

٥٨ ـ باب استحباب التوصّل بالزكاة إلى من يستحيي من قبولها باعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن

[ ١٢١٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي


[٤] التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩٣.

[٥] الفقيه ٢ : ٨ / ٢٤.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٦٣ / ٢.

[١] في نسخة : عن الحسين بن علي ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة : بعض أصحابه ( هامش المخطوط ).

[٣] عقاب الأعمال : ٢٨١.

[٤] المحاسن : ٨٨ / ٣٠.

الباب ٥٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٣ / ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست