responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 297

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ويأتي ما يدلّ عليه [٤] ، وتقدّم ما يدلّ على تجهيز الميّت من الزكاة في التكفين [٥].

٤٧ ـ باب أنّ من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه بما معه وحلّت له الزكاة

[ ١٢٠٦١ ] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل منّا يكون عنده الشيء يتبلّغ [١] به وعليه دَين ، أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تعالى بميسرة فيقضي دينه ؟ أو يستقرض على ظهره [٢] في جدب الزمان وشدّة المكاسب ؟ أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة ؟ قال : يقضي بما عنده ويقبل الصدقة ... الحديث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].


[٣] تقدم في الاحاديث ١ و ٦ و ٧ من الباب ١ وفي الباب ١٨ وفي الحديث ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي في الباب ٤٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.

[٥] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب التكفين.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ ـ مستطرفات السرائر : ٦٨ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب الدين والقرض.

[١] في نسخة من المصدر : يتبايع.

[٢] في نسخة : نفسه ( هامش المخطوط ).

[٣] تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست