اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 293
أقوى لعدم المعارض ،
وإطباق المحقّقين منّا على العمل بها [٨].
[ ١٢٠٥١ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن مسلم ،
عن أيّوب بن الحرّ أخي أديم بن الحرّ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه
، أشتريه من الزكاة واُعتقه[١]
؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فإن هو مات وترك مالاً ؟ قال : فقال : ميراثه
لأهل الزكاة لأنّه اشتري بسهمهم [٢].
٤٤ ـ باب جواز صرف
الزكاة إلى المُكاتبين مع حاجتهم ، وعدم جواز إعطاء
الزكاة للمملوك سوى ما استثني
[ ١٢٠٥٢ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : سُئل الصادق عليهالسلام
عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ؟ قال : يؤدّي عنه من مال الصدقة إنّ الله
عزّ وجلّ يقول في كتابه : (وَفِي
الرِّقَابِ)[١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى ، عن أبي إسحاق ،