responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 273

يخرجوا [١] إلى مكة ، هذه المياه عامّتها صدقة [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣].

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي [٤].

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [٥] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٦].

٣٢ ـ باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم وغيرهم

[ ١٢٠٠٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّ فاطمة عليها‌السلام جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني [١] المطلب.

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً [٢].

[ ١٢٠٠٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ صدقات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصدقات


[١] في نسخة : إلى أن يخرجوا ( هامش المخطوط ).

[٢] هذه الأحاديث دالة على عدم جواز الشرب من الماء المملوك بغير إذن المالك. ( منه قده ).

[٣] التهذيب ٤ : ٦٢ / ١٦٦.

[٤] المقنعة : ٤٠.

[٥] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

[٦] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٦ من أبواب الوقوف والصدقات.

الباب ٣٢

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠ / ٦٧.

[١] في نسخة : وبني عبد المطلب ( هامش المخطوط ).

[٢] المقنع : ٥٥.

٢ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست