اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 272
٣١ ـ باب جواز إعطاء
بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة
[ ١٢٠٠٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : لو حرمت علينا الصدقة لم
يحل لنا أن نخرج إلى مكّة ، لأنّ كلّ ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة.
[ ١٢٠٠١ ] ٢ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن علي بن خلف العطار ، عن إبراهيم بن
محمّد بن عبد الله الجعفري قال : كنا نمرّ ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من
ماء الصدقة ، فدعانا جعفر بن محمد عليهالسلام
فقال : يا بني ، لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي.
أقول : هذا محمول على ترجيح الشرب من
مائه لا على تحريم الماء الآخر ، أو على كون الماء المنهي عنه قد اشتري من الزكاة.
[ ١٢٠٠٢ ] ٣ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد
الرحمن بن الحجّاج ، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : أتحلّ الصدقة لبني هاشم
؟ فقال : إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا ، فأمّا غير ذلك فليس به
بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن
الباب ٣١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٦١
/ ١٦٥.
٢ ـ قرب الإِسناد :
٧٥.
٣ ـ الكافي ٤ : ٥٩ /
٣.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 272