responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 257

أنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق الى علي بن محمد العسكري عليه‌السلام : اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ فكتب : إفعل ، إن شاء الله تعالى.

[ ١١٩٦٦ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا يُعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم ، وهو أقلّ ما فرض الله عزّ وجلّ من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحداً ( من الزكاة ) [١] أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الحسن بن محبوب [٢].

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله ، وتركا قوله : فلا تعطوا إلى آخره [٣].

[ ١١٩٦٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : ما يُعطى المصدّق ؟ قال : ما يرى الإِمام ولا يقدّر له شيء.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٩٦٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق بن


٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٨ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٦٢ / ١٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٦.

[١] ليس في التهذيبين.

[٢] المقنعة : ٤٠.

[٣] المحاسن : ٣١٩ / ٤٩.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١٣ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣١١.

٤ ـ التهذيب ٤ : ٦٢ / ١٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست