اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 258
إبراهيم ، عن عبد
الله بن حمّاد الأنصاري ، عن معاوية بن عمّار وعبد الله بن بكير جميعاً ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : قال :
لا يجوز أن يدفع [١]
الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فإنّها أقلّ الزكاة.
[ ١١٩٦٩ ] ٥ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي الصهبان قال : كتبت إلى الصادق عليهالسلام : هل يجوز لي يا سيدي ان اُعطي الرجل
من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك عليّ ؟ فكتب : ذلك
جائز.
أقول : حمله الشيخ على ما يلي النصاب
الأول فإنّه يجب فيه دون خمسة دراهم ، ويجوز إعطاؤه لواحد ، والأقرب حمله على
الجواز والأول على الكراهة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].
٢٤ ـ باب جواز إعطاء
المستحقّ من الزكاة ما يغنيه ، وأنّه لا حدّ له في الكثرة إلاّ من يخاف منه الإِسراف فيُعطى قدر
كفايته لسنة
[ ١١٩٧٠ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد بن غزوان ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
قال : تعطيه من الزكاة حتى تغنيه.
[ ١١٩٧١ ] ٢ ـ وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن