اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 252
الحسين ، عن صفوان
بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن العشور التي تؤخذ من الرجل ، أيحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم ، إن شاء.
[ ١١٩٥٣ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه [١]
، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام
قال : ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك ، وما لم يطرح في الكوز فلا
تحتسبه من زكاتك.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [٢] ، والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن شعيب
مثله.
[ ١١٩٥٤ ] ٣ ـ وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
في الزكاة قال : ما أخذوا منكم بنو اُميّة[١]
فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم ، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكّيه
مرّتين.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد
بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعاً ، عن صفوان
مثله [٢].
[ ١١٩٥٥ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن