responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 251

أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحقاق الغارمين عموماً شاملاً لمن يجب نفقته [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

١٩ ـ باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه

[ ١١٩٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ؟ قال : اشترى خير رقبة ، لا بأس بذلك.

أقول : ويدلّ على ذلك عموماً ما سبق ويأتي من أنّ الرقاب من جملة المستحقّين مضافاً إلى ما هو معلوم من عدم وجوب الشراء المذكور [١].

٢٠ ـ باب أنّ ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس ، ويستحبّ عدم احتسابه ، ولا يجوز دفع شيء منها إلى الجائر اختياراً ، ولا احتساب ما يأخذه قطّاع الطريق من الزكاة

[ ١١٩٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن


[٢] تقدم في الباب ١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الحديثين ٢ ، ١٠ من الباب ٢٤ ، وفي الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ / ١.

[١] يأتي ما يدل عليه باطلاقه في الباب ٤٣ من هذه الأبواب ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٣ / ٢ ، والفقيه ٢ : ١٥ / ٤١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست