اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 251
أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحقاق
الغارمين عموماً شاملاً لمن يجب نفقته [٢]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
١٩ ـ باب جواز
شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه
[ ١١٩٥١ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ؟ قال : اشترى خير
رقبة ، لا بأس بذلك.
أقول : ويدلّ على ذلك عموماً ما سبق
ويأتي من أنّ الرقاب من جملة المستحقّين مضافاً إلى ما هو معلوم من عدم وجوب
الشراء المذكور [١].
٢٠ ـ باب أنّ ما
يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها
وكذا الخمس ، ويستحبّ عدم احتسابه ، ولا يجوز دفع شيء
منها إلى الجائر اختياراً ، ولا احتساب ما يأخذه قطّاع
الطريق من الزكاة
[ ١١٩٥٢ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
[٢] تقدم في الباب ١ ، وفي
الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الحديثين ٢ ، ١٠
من الباب ٢٤ ، وفي الباب ٤٦ من هذه الأبواب.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢
/ ١.
[١] يأتي ما يدل عليه باطلاقه
في الباب ٤٣ من هذه الأبواب ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
الباب ٢٠
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٣
/ ٢ ، والفقيه ٢ : ١٥ / ٤١.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 251