responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 248

[ ١١٩٤٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة بن محمّد عن سماعة [١] ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون له [٢] الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال : لا ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [٣].

[ ١١٩٤٦ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ابن عيسى [١] ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل له قرابة وموال وأتباع [٢] يحبّون أمير المؤمنين عليه‌السلام وليس يعرفون صاحب هذا الأمر ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] وكذا الحديث الأوّل.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٤].


٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥١ / ٤.

[١] في التهذيب زيادة : عن سماعة ومحمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ).

[٢] في التهذيب : عليه. ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٤ : ٥٥ / ١٤٨.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥١ / ٣.

[١] في نسخة : عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ( هامش المخطوط ).

[٢] في التهذيب : وأيتام ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٤ : ٥٥ / ١٤٧.

[٤] تقدم في الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الأبواب ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، وفي الحديثين ١ ، ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب ، وفي

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست