responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 247

عليه‌السلام : سُئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيّ الصدقة أفضل ؟ فقال : على ذي الرحم الكاشح.

[ ١١٩٤٣ ] ٦ ـ قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الصدقة بعشرة ، والقرض بثماني عشرة ، وصلة الإِخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربع وعشرين.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

١٦ ـ باب عدم جواز إعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين

[ ١١٩٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنّى ، عن أبي بصير قال : سأله رجل وأنا أسمع قال : اُعطي قرابتي [١] زكاة مالي وهم لا يعرفون ؟ قال : فقال : لا تعط الزكاة إلاّ مسلماً وأعطهم من غير ذلك ، ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أترون إنّما في المال الزكاة وحدها ؟! ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر ، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلاّ أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.


٦ ـ المقنعة : ٤٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

[١] تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٥١ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٥٥ / ١٤٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

[١] في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست