responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 246

منها ؟ قال : مستحقّون لها ؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم ، أعطهم ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٤] ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٩٤٠ ] ٣ ـ وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن مهزيار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته وهم يتولّونك ؟ فقال : نعم.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله [١].

وبإسناده عن سهل بن زياد مثله [٢].

[ ١١٩٤١ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها ولكن أعطهم بعضاً واقسم بعضاً في سائر المسلمين.

أقول : هذا محمول على الاستحباب مع عدم ضرورة القرابة أو حصول كفايتهم ببعض الزكاة ، لئلاّ ينافي ما سبق ، ويحتمل الحمل على إرادة القسمة على جميع الأصناف استحباباً أو على التقيّة.

[ ١١٩٤٢ ] ٥ ـ محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال


[٤] التهذيب ٤ : ٥٦ / ١٤٩ و ١٠٠ / ٢٨٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠٠.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٨.

[١] التهذيب ٤ : ٥٤ / ١٤٥.

[٢] الاستبصار ٢ : ٣٥ / ١٠٥.

٤ ـ التهذيب ٤ : ٥٧ / ١٥٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٤ / ١٠٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٥ ـ المقنعة : ٤٣ ، وأورده عن الكافي والثواب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست