اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 243
لطعامهم وكسوتهم ولا
يسعه لاُدمهم وإنّما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة ؟ قال : فلينظر إلى زكاة ماله
ذلك فليخرج منها شيئاً قلّ أو كثر فيعطيه بعض من تحلّ له الزكاة ، وليعد بما بقي
من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم في [٢] غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنّه رُبّ
فقير أسرف من غني ، فقلت : كيف يكون الفقير أسرف من الغني ؟ فقال : إنّ الغنيّ
ينفق ممّا اُوتي ، والفقير ينفق من غير ما اُوتي.
[ ١١٩٣٤ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عمران ابن إسماعيل بن عمران القمّي قال :
كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام
: إنّ لي ولداً رجالاً ونساءاً ، أفيجوز أن اُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ فكتب عليهالسلام : إنّ ذلك جائز لك [١].
أقول : حمله الشيخ على صرفه في التوسعة ـ
يعني : ما زاد على القدر الواجب عليه من الكفاية ـ كما مضى [٣] ويأتي [٤].
[ ١١٩٣٥ ] ٤ ـ وعن
أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن جزّك قال :
سألت الصادق عليهالسلام : أدفع عُشر
مالي الى ولد ابنتي ؟ قال : نعم ، لا بأس.
أقول : تقدّم الوجه في مثله [١] ، ويجوز حمله على وجوب نفقة ولد