responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 243

لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لاُدمهم وإنّما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة ؟ قال : فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئاً قلّ أو كثر فيعطيه بعض من تحلّ له الزكاة ، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم في [٢] غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنّه رُبّ فقير أسرف من غني ، فقلت : كيف يكون الفقير أسرف من الغني ؟ فقال : إنّ الغنيّ ينفق ممّا اُوتي ، والفقير ينفق من غير ما اُوتي.

[ ١١٩٣٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عمران ابن إسماعيل بن عمران القمّي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام : إنّ لي ولداً رجالاً ونساءاً ، أفيجوز أن اُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ فكتب عليه‌السلام : إنّ ذلك جائز لك [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

أقول : حمله الشيخ على صرفه في التوسعة ـ يعني : ما زاد على القدر الواجب عليه من الكفاية ـ كما مضى [٣] ويأتي [٤].

[ ١١٩٣٥ ] ٤ ـ وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن جزّك قال : سألت الصادق عليه‌السلام : أدفع عُشر مالي الى ولد ابنتي ؟ قال : نعم ، لا بأس.

أقول : تقدّم الوجه في مثله [١] ، ويجوز حمله على وجوب نفقة ولد


[٢] في نسخة : من ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٩.

[١] في نسخة : لكم ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٤ : ٥٦ / ١٥٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٤ / ١٠٢.

[٣] مضىٰ في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب.

[٤] يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ / ١٠.

[١] تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست