١٤ ـ باب دفع
الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية ، هل يجوز أم لا ؟
[ ١١٩٣٢ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق
بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم ، وله عشر من العيال ، وهو يقوتهم
فيها قوتاً شديداً وليس له حرفة بيده إنّما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من
فضلها ، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتّسع [١] عليهم بها النفقة ؟ قال : نعم ، ولكن
يخرج منها الشيء الدرهم.
[ ١١٩٣٣ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة
، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يكون له ( ألف درهم ) [١]
يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله