responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 242

ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى [١].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح [٢].

١٤ ـ باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية ، هل يجوز أم لا ؟

[ ١١٩٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم ، وله عشر من العيال ، وهو يقوتهم فيها قوتاً شديداً وليس له حرفة بيده إنّما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها ، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتّسع [١] عليهم بها النفقة ؟ قال : نعم ، ولكن يخرج منها الشيء الدرهم.

[ ١١٩٣٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له ( ألف درهم ) [١] يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله


[١] الخصال : ٢٨٨ / ٤٥.

[٢] يأتي في البابين ١٤ ، ١٥ من هذه الأبواب ، وما يدل على وجوب النفقة للوالدين في الباب ١١ من أبواب النفقات.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦١ / ٨.

[١] في المصدر : يسبغ.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦٢ / ١١.

[١] في نسخة : الدراهم ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست