اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 232
سوي ؟ فقال أبو عبد
الله عليهالسلام : لا تصلح لغنيّ.
[ ١١٩٠٨ ] ٤ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل [١] له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله
عيال كثير ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال : يا أبا محمّد ، أيربح في دراهمه ما
يقوت به عياله ويفضل ؟ قال : نعم ، قال : كم يفضل ؟ قال : لا أدري ، قال : إن كان
يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقلّ من نصف القوت أخذ
الزكاة ، قال : قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟ قال : بلى ، قال : قلت : كيف
يصنع ؟ قال : يوسّع بها على عياله في طعامهم [٢]
وكسوتهم ويُبقي منها شيئاً يناوله غيرهم ، وما أخذ من الزكاة فضّة على عياله حتى
يلحقهم بالناس.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه ،
عن أبي بصير نحوه [٣].
[ ١١٩٠٩ ] ٥ ـ قال :
وقيل للصادق عليهالسلام : إنّ الناس
يروون عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
أنّه قال : إنّ الصدقة لا تحلّ لغني ولا لذي مرّة سوي ؟ فقال : قد قال : لغنيّ ،
ولم يقل : لذي مرة سوي.
[ ١١٩١٠ ] ٦ ـ وفي (
العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن معاوية
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٨ /
٥٨.
[١] في الكافي زيادة : من
أصحابنا ( هامش المخطوط ).