اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 231
٨ ـ باب أنّ حدّ
الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً أو قوةً كذي الحرفة والصنعة
[ ١١٩٠٥ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير
قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره ، قلت : فإن صاحب السبعمائة
تجب عليه الزكاة ؟ قال : زكاته صدقة على عياله ، ولا يأخذها إلاّ أن يكون إذا
اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقلّ من سنة فهذا يأخذها ، ولا تحلّ الزكاة لمن كان
محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة ( أن يأخذ الزكاة ) [١].
[ ١١٩٠٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : سمعته
يقول : إنّ الصدقة لا تحلّ لمحترف ، ولا لذي مرّة سوي قوي فتنزّهوا عنها.
[ ١١٩٠٧ ] ٣ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال
: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: يروون عن النبي صلىاللهعليهوآله
أنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ ولا لذي مرّة