اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 181
عن علي بن السندي ،
عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ـ يعنى : يحيى بن القاسم ـ قال
: قال أبو عبد الله : لا تجب الصدقة إلاّ في وسقين ، والوسق ستّون صاعاً.
[ ١١٧٨٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن علي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ـ في حديث زكاة الحنطة والتمر ـ قال :
قلت : إنّما أسألك عمّا خرج منه قليلاً كان أو كثيراً ، أله حدّ يزكّى ما خرج منه ؟
فقال : زكّ ما خرج منه [١]
قليلاً كان أوكثيراً من كلّ عشرة واحد ، ومن كلّ عشرة نصف واحد ، قلت : فالحنطة
والتمر سواء ؟ قال : نعم.
[ ١١٧٨٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا يكون في الحبّ ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستّون
صاعاً.
[ ١١٧٨٩ ] ٤ ـ وعنه
، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابه [١] عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزكاة ، في كم تجب في الحنطة
والشعير ؟ فقال : في وسق.
أقول : حملها الشيخ وغيره [٢] على الاستحباب ، وحملوا الوجوب على تأكّد
الندب لما مرّ [٣].
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٧
/ ٤٢ ، والاستبصار ٢ : ١٦ / ٤٥ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه
الأبواب.