اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 182
٤ ـ باب أنّ
الواجب في زكاة الغلاّت الاربع هو العُشر إن سقي سيحاً أو بعلاً أو من نهر
أو عين أو سماء ، ونصف العُشر إن سُقي بالنواضح والدوالي ونحوها
[ ١١٧٩٠ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ،
عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً [١] قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها
من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ
منه العشر ممّا سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر ممّا كان بالرشاء فيما عمّروه
منها ، وما لم يعمّروه منها أخذه الإمام فقبله ممّن يعمّره ، وكان للمسلمين وعلى
المتقبّلين [٢]
في حصصهم العشر ونصف العشر ، وليس في أقل من خمسة أوساق شيء من الزكاة ، وما اُخذ
بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى [٣]
كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
بخيبر قبّل سوادها وبياضها ، يعني أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة
الأرض والنخل وقد قبّل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
خيبر ، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ، وقال : إنّ
أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العُشر ونصف العُشر ، وإنّ مكّة [٤] دخلها
الباب ٤
فيه ١٠ أحاديث
والفهرست ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥١٢
/ ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو ، وقطعة منه في
الحديث ٢ من الباب ١ ، واُخرىٰ في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
[١] ابن أبي نصر معطوف على
ابن أشيم ، وهو شريكه في الرواية كما هو ظاهر من الأسانيد الكثيرة. ( منه. قدّه ).
[٢] في نسخة من التهذيبين :
المسلمين ( هامش المخطوط ).